Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

القانون الإطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لسنة 2016

من الضروري للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب أن يكونوا على دراية بالقوانين التي تتعلق بحقوقهم، وذلك لعدة أسباب مهمة. أولاً، فإن معرفة القوانين تمكّنهم من حماية حقوقهم والتأكد من توفر الفرص المنصفة والمساواة في المعاملة. ثانياً، تمنحهم هذه المعرفة القدرة على المشاركة الفعّالة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر في واقعهم. ثالثاً، تمكنهم المعرفة بالقوانين من مطالبة حقوقهم بكفاءة في حالة حدوث انتهاكات، وبالتالي تعزيز العدالة والمساءلة. رابعاً، من خلال نشر الوعي بالقوانين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لهم أن يساهموا في تغيير النظرة العامة نحو الإعاقة وتعزيز التواصل والتفاهم في المجتمع. وأخيراً، تعزز المعرفة بالقوانين من قدرتهم على الاستفادة من الخدمات والدعم المقدم لهم بما يتماشى مع الأنظمة القانونية المحلية. بشكل عام، يساهم فهم القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز تكاملهم في المجتمع وضمان تحقيقهم لحياة كريمة ومشاركة فعّالة في مختلف جوانب الحياة.

 

يعد هذا النص القانوني إطارا مرجعيا لتنظيم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وهو من النصوص التي تندرج في خانة الجيل الجديد من التشريعات التي استمدت أحكامها من دستور 2011 ومقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 وعلى وبروتوكولها الاختياري الملحق بها. وقد تضمن النص 29 مادة مفرغة في تسعة أبواب، اعتمدت في صياغته مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة على المستوى الدولي، مثل مفهوم المسؤولية الجماعية.

 

للإطلاع على القانون الإطار رقم 93.13 تجدون خاصية التحميل في هذا الرابط

 

وبالرغم من الحمولة الحقوقية التي جاء بها هذا القانون الإطار في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا والتطور المحرز في مجال التكريس التشريعي لها كما هي متعارف عليها دوليا، فإنه يمكن تسجيل عدة ملاحظات مستمدة من المهتمين والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المقدمة للمغرب بمناسبة تقديمه لتقريره الأولي حول إعماله للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2017.

 

 

ويمكن إبراز أهم جوانب النقص التي تعتري قانون الإطار من الناحية القانونية فيما يلي:

 عدم اعتماد القانون الإطار بعض المفاهيم المعيارية الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

الاتصال: يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، » وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة.

اللغة: تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية 

التصميم العام: يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد (التصميم العام) الأجهزة المُعِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.

  • عدم تركيز النص على إحداث آلية وطنية للمشاركة والتشاور لضمان مراعاة آراء وشواغل ومقترحات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الواجب في هذه العملية. لاسيما في مجال التشريع وفي صنع القرار من قبل السلطات العمومية، وطنيا وجهويا ومحليا؛

  • عدم الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المادة 2 من قانون الإطار، انسجاما مع المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

  • إغفال الإشارة إلى التزام الدولة في توفير السبل الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك توفير التيسيرات الإجرائية والتدابير الكفيلة التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، في جميع مراحل الإجراءات القضائية تتلاءم مع وضعية الإعاقة، والتأكيد على العمل على توفير لغة الإشارة في المحاكم وتدريب الموظفين والقضاة للتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، من أطفال ونساء ذوات الإعاقة اللواتي تعرضنا للعنف، وتوفير تدابير حمائية في فترة الاعتقال وفي المؤسسات السجنية.

  • غياب مقتضيات زجرية في حالة عدم امتثال الجهات المعنية بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحقوق المكفولة في قانون الإطار، ومقتضيات زجرية تمنع استعمال وسائل احتيالية للحصول على بطاقة الإعاقة أو ادعاء الإعاقة للحصول على البطاقة أو تزوير بطاقة إعاقة للحصول على حق تكفله القوانين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو كل تجاوز في استعمال بطاقة إعاقة باستغلالها في مجالات مخالفة للقانون أو استعمالها من شخص أخر غير المعني بالأمر؛

  • إغفال المادة 22 من القانون الإطار الإشارة إلى ضمان الحق في الولوج إلى التكنولوجيا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة

 

المصدر:
القانون 97.13 تعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لسنة 2016


 


هل كان المقال مساعدا؟

الإبلاغ عن خطأ؟ تقرير الآن.

ابحث عن إجابات لجميع أسئلتك في المنتدى