Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

السكن الجامعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

كيف أستفيد من السكن الجامعي وما هي تدابير التمييز الإيجابي ذات الصلة بالطلبة في وضعية إعاقة؟

Building in Morocco

الأولوية في الاستفادة من السكن الجامعي:

تنص المادة 20 من القانون 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها على ما يلي: "يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في الحصول على الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربية والتكوين والتعليم المدرسي والجامعي العمومي."

كما تنص المادة 13 للنظام الداخلي للأحياء الجامعية على إعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن في الأحياء الجامعية للطلبة في وضعية إعاقة شريطة تقديم شهادة الإعاقة عند وضع الطلب، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير ولوج للسكن الجامعي وتخصيص غرف ولوجة لهم مع الحرص على ولوجية جميع مرافق الأحياء الجامعية.ويتم الإعلان عن التسجيل للاستفادة من خدمات الأحياء الجامعية في بداية السنة الدراسية

أين أجد المعلومات الخاصة بشروط الاستفادة؟

يتم الإعلان عن إجراءات التسجيل وشروط الاستفادة من السكن الجامعي عبر الصفحة الرسمية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية:

www.onousc.ma   https://logement.onousc.ma/

ما هي الوثائق التي يجب أن أقدمها للاستفادة من التيسيرات الخاصة بالطلبة في وضعية إعاقة؟

يتضمن ملف طلب الاستفادة من السكن الجامعي إعداد الوثائق الضرورية من أجل تحميلها بالمنصة عند الشروع في تقديم الطلب، على أن لا يتعدى حجم كل وثيقة 1 ميغابايت وأن تكون بالصيغ التالية: PNG, JPG, BMP, JPEG والتي تضم:

  • صورة شخصية حديثة للطالب

  •  تصريح بالشرف موقع عليه من طرف الطالب وأولياء أموره حسب النموذج المقترح.

  • شهادة الدخل الإجمالي السنوي للأبوين أو أولياء الأمور المسلمة من إدارة الضرائب. (AAP050F/07E)

  • شهادة الإعاقة.

ما هي التيسيرات التي يقدمها السكن الجامعي للطلبة في وضعية إعاقة؟ 

ينص النظام الداخلي للأحياء الجامعية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري بتاريخ 14 يوليوز 2021  على مجموعة من التدابير التيسيرية للطلبة في وضعية إعاقة، والتي تتمثل في:

المادة 13

تعطى الأولوية للاستفادة من الإيواء بالأحياء والإقامات الجامعية حسب الحالة، للطلبة في وضعية إعاقة ومكفولي الأمة وأبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و أيتام الأبوين والمتخلى عنهم. كما تخصص حصة سنوية للطلبة الأجانب بالتنسيق مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي

المادة 23

تتخذ إدارة الحي أو الإقامة الجامعية جميع التدابير الإدارية لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة من أجل تسهيل ولوجهم للمرافق والاستفادة من الخدمات المقدمة وضمان اندماجهم داخل فضاء المؤسسة

المصادر:

-  المادة 20 من القانون 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

- المادة 13 للنظام الداخلي للأحياء الجامعية


هل كان المقال مساعدا؟

الإبلاغ عن خطأ؟ تقرير الآن.

ابحث عن إجابات لجميع أسئلتك في المنتدى