Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer
Skip to Content Skip to Mainnavigation Skip to Meta Navigation Skip to Footer

التشغيل الذاتي والتشغيل المأجور

التشغيل الذاتي: إن الحصول على دعم للانطلاق في مشاريع ذاتية يعتبر ذا أهمية خاصة للأفراد ذوي الإعاقة، حيث يمثل ذلك جسرًا حيويًا نحو الاستقلالية والمشاركة الاقتصادية. يسهم هذا الدعم في تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى واقع عملي، مما يعزز تنمية قدراتهم ويخلق فرصًا للتفوق رغم التحديات. بفضل هذا الدعم، يصبح بإمكان الأفراد ذوي الإعاقة المساهمة بشكل فعّال في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية المالية، مما يسهم في تعزيز مكانتهم في المجتمع وتحقيق تحول إيجابي في حياتهم الشخصية والمهنية.

© Pexels

(Pexels)

صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية:

يتم في إطار أجرأة السياسة العمومية المندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة تشجيع التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال توفير تمويل المشاريع الفردية لفائدة هؤلاء الأشخاص مع تأمين المواكبة خلال جميع مراحل إنجاز هذه المشاريع؛ وذلك من خلال صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية الذي يشرف على خدمة تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل.

للاستفادة يمكن الاتصال بمركز التوجيه والدعم للأشخاص في وضعية إعاقة بمندوبيات التعاون الوطني بمختلف مناطق المغرب:

https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/09/liste-des-COAPH-14-mars-2020.pdf

 

التشغيل المأجور:
يعتبر الحصول على وظيفة في القطاع الخاص ذا أهمية بالغة للأفراد ذوي الإعاقة، حيث يمثل ذلك خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقلال المالي والمشاركة الفعّالة في المجتمع. توفير فرص العمل في القطاع الخاص يسهم في تحقيق التكافؤ وكسر حواجز التمييز، مما يعزز اندماجهم في سوق العمل بشكل كامل. إلى جانب الجوانب المالية، توفر الوظيفة فرصة للتطور المهني وبناء القدرات الشخصية، مما يعزز تعزيز الثقة والانتماء. كما تلعب الوظائف في القطاع الخاص دورًا في تغيير النظرة الاجتماعية حول قدرات الأفراد ذوي الإعاقة، حيث يصبحون جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ويسهمون بفاعلية في التنمية المستدامة.

 

الإطار القانوني:
نص القانون الإطار 97.13 في مادته 14 على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توفرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق". كما تشمل مدونة الشغل 2002 رقم 99-65 ، على حظر التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل المأجور.

يمكن الاستفادة من نسبة مئوية من مناصب الشغل في القطاع الخاص التي سيتم تخصيصها مستقبلا للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار من التعاقد بين الدولة والقطاع الخاص كما تنص على ذلك المادة 15 من القانون الإطار 97.13 "تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام".

 

المصدر:

- التعاون الوطني  www.entraide.ma

- القانون الإطار 97.13، المادة  مدونة الشغل 2002، رقم 99-65

- مدونة الشغل 2002 رقم 99-65 

 


هل كان المقال مساعدا؟

الإبلاغ عن خطأ؟ تقرير الآن.

ابحث عن إجابات لجميع أسئلتك في المنتدى